حلق رجل زوجته فرفعت أمرها إلى القضاء، فحكم العلامة باب ولد أحمد بيب العلوي بطلاقها عليه لإضراره بها بحلقه ضفيرة من شعر رأسها.
وقد ردّ حكمه العلامة عبدالوهاب (اجدود) بن أكتوشْنِ العلوي ،الذي رأى أن ذلك يمكن أن يدخل في نطاق التأديب المباح، وزكّى رده العلامة محمد فال الكور بن أغلان الغلاوي، وقد أقام العلامة باب الحجة في نظم بلغ مائة وسبعين بيتا بيّن فيه أدلة حكمه ومنه:
نعم تُطلق به لما صدر :: من زوجها حينئذ من الضرر