أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجمعة أمرا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
من جهته، أوضح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لحرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.