حلق رجل زوجته فرفعت أمرها إلى القضاء، فحكم العلامة باب ولد أحمد بيب العلوي بطلاقها عليه لإضراره بها بحلقه ضفيرة من شعر رأسها.
وقد ردّ حكمه العلامة عبدالوهاب (اجدود) بن أكتوشْنِ العلوي ،الذي رأى أن ذلك يمكن أن يدخل في نطاق التأديب المباح، وزكّى رده العلامة محمد فال الكور بن أغلان الغلاوي، وقد أقام العلامة باب الحجة في نظم بلغ مائة وسبعين بيتا بيّن فيه أدلة حكمه ومنه:
نعم تُطلق به لما صدر :: من زوجها حينئذ من الضرر
حسبما دلّ عليه المختصر:: وغيره من كل نص مستطر
وقد أتى نفيُ الضرار والضرر :: عن النبي المصطفى خيرِ البشر
وابنُ هلال وهو مِمّن برعا :: وإنّ في كلامه لمِقنعا
قال عداءُ الزوج بالحلاق :: من موجب الطلاق والفراق
ألف فيه العالمُ المجتهد :: من فضله وعلمه لا يجحد
عبدُ الإله نجلُ إبراهيما :: من لاح برقُ علمه وشِيما
من لا ترى في علماء القبله :: إلى سجلماسَ وفاس مثله
على جميع العلماء قد علا :: وكان طلاّعَ الثنايا ابنَ جلا
وسَمَه بالحجة المطروقه :: إلى طلاق الزوجة المحلوقه*
*في إشارة إلى تأليف للعلامة سيدي عبد الله ولد الحاج إبراهيم سماه (الحجة المطروقة إلى طلاق الزوجة المحلوقة)
كامل الود .
نقلا عن صفحة العملاق :إكس ولد إكس إكرك .