إعلانات

خبير قانوني.. يكشف عقوبة الدعوة لانتهاك الدستور وتسفيه من يحترمه

أحد, 22/07/2018 - 13:11

يتكرر التساؤل عن حكم القانون الموريتاني في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أفاد من خلاله مؤخرا التمسك برئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز واصفا من يعتقدون بأنه سيغادر السلطة بالواهمين مما يصنف بأنه دعوة صريحة لمأمورية رئاسية ثالثة مخالفة للدستور ولفحوى يمين رئيس الجمهورية التي تكررت مع بداية فترته الرئاسية الأخيرة التي تنتهي في منتصف سنة 2019.

وردا على ذلك التساؤل أورد مادتين موضوعيتين من القانون الجنائي الموريتاني:
* المادته 83 من قانون العقوبات الموريتاني: "الإعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام الدستوري أو تغييره.. يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتنفيذ الإعتداء ومحاولة تنفيذه يعتبر في حكم الإعتداء".
* وتنص المادة 113 من نفس قانون العقوبات الموريتاني: "إذا اتهم الوزراء بإصدار أمر او إذن بفعل مخالف للدستور وادعوا أن الإمضاءات المنسوبة إليهم حصل منهم عليها بالحيلة يجب عليهم إيقاف العمل بالبطاقة وتعيين الشخص الذي احتال عليهم وإلا وقعت متابعتهم سخصيا".

ومن المنظور الإجرائي تنص الفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي:
"يجب على كل سلطة نظامية وكل مأمور عمومي وكل موظف يعلم أثناء ممارسته لوظيفته بجناية أو جنحة أن يعلم بها فورا وكيل الجمهورية وينقل إليه جميع المعلومات والمحاضر والإجراءات المتعلقة بها."

وبناء على ذلك ونظرا لتوثيق تصريح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة بالصوت والصورة ومن على منبر رسمي يتعين على وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي وقع تصريح الوزير في دائرتها أن يباشر البحث في الموضوع ويطالب الوزير الناطق الرسمي للحكومة بالتراجع الصريح العلني والفوري عن تصريحاته الداعية لانتهاك الدستور وإلا باشر إجراءات متابعته طبقا للقانون وحفاظا على النظام.

المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم