كشفت وثائق قضائية تحصَّلْنا عليها في السبق الإخباري مدى التناقض الفاضح الواضح الذي وقع فيه قاضيان موريتانيان ـ كانت تُفْترَض فيهما الرزانة والكياسة والبعد عن الإنحياز و النزاهة و الإستقامة ـ حيث تم استغلالهما الإستغلال الفج من طرف خصوم للمدير الناشر لموقع السبق الإخباري الزميل سيدي ولد عبيد فقد ذهب القاضيان ـ واااا أسفاه ـ ضحية ذلك الإنحياز القبيح و الإستغلال الفج .
تفاصيل ذلك هي :
مورست ضغوط قوية على وكيل الجمهورية لدى محكمة انواكشوط الغربية القاضى / محمد ولد بكار من أجل توريط الزميل سيدي ولد عبيد في قضية غير قضيته الأصلية التي هي مندرجة تحت طائلة جرائم النشر المنصوص عليها في المواد 39 ـ 41 ـ 45 من الأمر القانوني رقم 0045 / 2011 , إلى تكييف التهمة على أنها قذف و تشهير و تجريج وهي الأفعال المجرمة بالمادة : 349 من قانون العقوبات الموريتاني مع إحالة الملف للديوان الخامس وطلب القبض في حق الزميل سيدي ولد عبيد .
وهو تكييف كيْدِيُّ و طلب في غير محله وذلك أن ماصدر عن الزميل سيدي هو متعلق بعنصر نشره في موقع السبق الإخباري وهو داخل تحت طائلة جرائم النشر والنشر فقط .
قاضى التحقيق في الديوان الخامس وجاه ولد عالى عند استلامه الملف صباح يوم الجمعة حرّر قرارا برفضه طلب القبض رقم 582/2017( الوثيقة رقم 1), لكن ضغوطا قوية مورست عليه هو الآخر جعلته يقترف في حق نفسه وفي حق القضاء الموريتاني جريمة نكراء شنعاء ـ هي خرقه للمسطرة وبخرقه للمسطرة يكن عرَّضَ الملف كله للبطلان , حيث تراجع عن قراره الأول بعد إصداره له بساعتين زمانيتن , و أصدر قرارا ثانيا بالقبض على الزميل سيدي ولد عبيد رقم 584/2017 (الوثيقة رقم 2) , مبرِّراً ذلك القرار الجائر بإكتمال هوية الزميل سيدي و الغريب العجيب أنه جاء له بهوية من خياله أو من خيال النيابة العامة لا وجود لها في وثائق الزميل سيدي (انظر الوثيقة 3).
إن ما أقدم عليه القاضيان (محمد ولد بكار و وجاه ولد عالى) يعتبر فضيحة بكل المعايير وبه يكونان قد مرَغا وجه القضاء الموريتاني في التراب وكشفا للرأي العام عن كونهما لم يكونا في الملف عادلين بل تدفعهما دوافع ـ الله وحده أعلم بها ـ أدت بهما إلى اقتراف أخطاء قانونية قاتلة لايُقبل صدروها من قضاة مجرَِبين أمثالهما ( ولكلام ما ينكال كااااامل) .
خبير قانوني ذكر في اتصال هاتفي مع السبق الإخباري أن رجوع قاضى التحقيق وجاه ولد عالى عن قراره رضوحاً لطلب النيابة هو قرار باطل فالمسطرة تقتضى من النيابة حال عدم اقتناعها بقرار قاضى التحقيق اللجوء إلى استئناف قراره لدى غرفة الإتهام وهو ما لم يتم مما يجعل الملف كله يقع تحت طائلة البطلان لخرق المساطر الشَّكلية المُلْزِمةُ .
اللهم استرنا بسترك الجميل .