إعلانات

إعمال المادة 38 بين التعديل و التعيين / الحسين محمد الأمين

أربعاء, 29/03/2017 - 08:32

أثار تصريح الرئيس - محمد ولد عبد العزيز - في مؤتمره الصحفي الأخير موضوع الاستناد إلى إعمال المادة 38 من دستور 1991 و استشارة الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء و دون المرور بالتعقيدات الدستورية الأخرى ، لتمرير التعديل علي الدستور المذكور ، و لا يخفي أهمية الحدث ، بالنسبة للمثقف الموريتاني ، حيث يعد أحد أندر المواسم التي يثبت فيها المثقف و المتخصص براعته في الدفاع عن الفكرة و نقيضها ، و في هذا الموسم يتقمص شخصية القانوني و الدستوري كل من هب و دب و يصبح القانون كالفلسفة حين كانت أم العلوم تتفرع منها و منها تتشكل .

القانون كقواعد و إجراءات و نصوص صريحة و أعراف متبعة يختلف عن الهوى و التملق و القول بالرأي مع و جود النص ، و طريقه قد لا تكون بالضرورة أحسن الطرق للتعيين و الحظوة ، و إذا صح ما تناولته المواقع حول الخلية القانونية التي أشارت  للرئيس بتفعيل المادة 38 من الدستور ، فإنها معذورة و لا تتحمل الوزر فهي تتشكل من مدير يسعي لتثبيت وظيفته بعد إبعاده من الوزارة الأولى ، و آخر يحاول جبر إقالته من وزارة العدل و فشله في تحقيق مكاسب انتخابية في الوسط الجامعي ، أما الثالث فهو باحث عن صفقات للاستشارات القانونية مدرة للدخل تعوض أيام الربيع في الجامعة ، سيقولون أي شيء يرضي القصر أو من بيده القرار ، تماما مثل الذين قالوا بعدم جواز تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته أمام لجنة الشفافية ، في خرق واضح و فاضح للنص لقد فضحهم الرئيس علي رؤوس الأشهاد قائلا هم قالوا لي  ...؟ .

لهذا الحد بلغ بنا التملق و دفعتنا الحاجة إلى مغالطة الشعب و ظلم التاريخ و الافتراء علي المٌشرع ، الم يكن حري بهم جميعا أن يقولوا سيدي الرئيس القانون فوق الجميع ، جميل منهم أن يثبتوا للرئيس الصراحة و النصح فهي اوجب الواجبات في مجالسة السلطان .

كان بودهم أن لا يتناقضوا مع آلاف الطلاب الذين تخرجوا علي أيديهم ، أو يقطعوا الصلة بين ما كتبوا و ما درسٌوا من جهة و رأيهم غير الملزم الذين شكل انتكاسة للأخلاق و القيم الأكاديمية من جهة أخري .

لا يخفي أهمية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في أي وثيقة دستورية و خاصة دستور 1991 ، لكن قبل الخوض في وجاهة الإعمال من عدمه لا بد أن نتفق علي المبادئ العامة للقانون ، حيث تسمو المواد الخاصة علي تلك العامة و بالتالي أكثر حجية و التحاكم لها لا لغيرها و من ذلك أن البرلمان هو السلطة التشريعية لكنه محكوم بتحديد مجال القانون بل للسلطة التنفيذية حق التشريع في مجال القانون الذي هو حصرا علي البرلمان بواسطة الإذن في إصدار أوامر قانونية في مجال القانون – أي في مجال عمل البرلمان -  ، و منه أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية في إطار سمو مبدأ الفصل بين السلطات ، لكن السلطة القضائية رهينة تحت رحمة السلطة التنفيذية تعيينا و توبيخا و شطبا و تحويلا ، و منه أن السلطة للشعب يمارسها عن طريق ممثليه في البرلمان و غير ذلك من القواعد العامة ، لكن القواعد الخاصة التي تنظم مرفقا معينا أو تحدد إجراءات معينة في موضوع معين لا يجوز البتة الاحتكام لغيرها ، ولولا تلك الضمانة لتغولت احدي السلطات علي الأخرى ، ففي باب التعديل الدستوري لا يجوز إعمال غير المواد 99-100 -101 لأنها مواد خاصة تحكم القواعد العامة من باب الخاص يقيد العام .

لكن لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب و دون المرور بالموافقة البرلمان في القضايا التي تعرضت لها المواد 36-37  و خاصة حول المعاهدات ، و ما ذكره احدهم من استنطاق المادة 40 من الدستور (المقيدة لصلاحيات الرئيس بالوكالة في تعديل الدستور ) مردود بالقول أنه فعلا لرئيس الجمهورية حق عرض التعديلات و المراجعة علي الشعب عن طريق الاستفتاء أو علي البرلمان عن طريق المؤتمر البرلماني و لكن كل ذلك مشروط بموافقة ثلثي كل غرفة علي حدة حتى يكون للرئيس الجمهورية حق عرضها علي المؤتمر البرلماني أو الاستفتاء الشعبي و تأتي المادة 101 لتقيد من تلك السلطة بالقول انه ليس للرئيس أن يلجأ للاستفتاء إذا قرر عرض التعديلات علي البرلمان في شكل مؤتمر .

 و هذا ابلغ بيان في إفحام الأساتذة المحترمون و الباحثون عن  الشهرة و التعيين. 

    بقلم : الحسين محمد الأمين

 Jmlemin @ yahoo.fr .