أثارت صورة مصافحة “كلب”، نشرها، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية والنائب المعين في البرلمان، وأستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الدكتور أسامة الأزهري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، العديد من التعليقات ما بين مؤيد ومعارض، لفكرة رجل دين يصافح “كلبا”.
وهاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل، الأزهري، بسبب ذلك، فمنهم من يري هذا الأمر لا يجوز دينيا، ومنهم من يرى أن هذا “شو إعلامي”، والشباب المحبوس في السجون أولى بهذه الرحمة.
بينما أيد نشطاء آخرون الصورة ووجودوا فيها معاني أخرى.
وبعد ساعات من نشر الأزهري، الصورة رد على منتقديه، بقوله: “لعل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعنى الرحمة، ليس بالإنسان فقط، بل بكل كائن حي، بل بالكون كله”.
وأضاف النائب المعين: “ورضي الله عن ساداتنا أهل الكهف الأتقياء الأصفياء الذين وصفهم الله تعالى بقوله { نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْك نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَة آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى }”.
فيما حرَّم الشرع على المسلم اقتناء الكلاب، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم، وقد استثني من ذلك “الصيد وحراسة الماشية والزرع”.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: “مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أوْ صَيْدٍ، أوْ زَرْعٍ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ” رواه مسلم “1575” .
فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة “.
والأحوط: أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة، أو على الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداها بالتراب”.
فيما قال الشيخ ابن عثيمين: “وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات، إحداها بالتراب”.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: “طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولهن بِالتُّرَابِ” رواه مسلم ” 279″ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
الأول: أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.
والثانـي: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد
والثالث: شعره طاهـر، وريقه نجسٌ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه
وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك”.