إعلانات

وكيل الجمهورية عبد الله اندكجلي .. يرد على دفاع المشمولين في ملف " الصوفي ولد الشيباني "

جمعة, 15/03/2024 - 12:28
فضيلة القاضي عبد الله اندكجلي / وكيل الجمهورية بانواكشوط الشمالية

شهدت الجلسة الثامنة من محاكمة المتهمين في الملف 2023/101 المتعلق بقتل الصوفي الشين في مفوضية الشرطة رقم 2 بدار النعيم ،مكنت المحكمة دفاع ورثة المرحوم حق الرد على ماجاء في مرافعات دفاع المتهمين الثمانية ،حيث تدخل المحاميان اباه امبارك وعبد الله اكاه وذلك قبل مداخلة وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة القاضي/عبد الله اندكجلي الذي نقدم لكم اولا ملخص ردود ه والتي جاء فيها:

سأرد بشكل ممنهج علي ما ورد في مرافعات دفاع المتهمين أمام محكمتكم الموقرة اولا بأول 
من ضمن المآخذ التي آثارها دفاع .....،فمن ضمن المآخذ التي آثارها دفاع المتهمين في مرافعاتهم أمام محكمتكم الموقرة ان النيابة العامة ما كان لهاانتوجه لموكليهم لائحة اتهام تضم العديد من الجرائم .
يبدو أن الأساتذة الافاضل نسوا أن النيابة لها ان توجه للمتهم ما شاءت من تهم مادام ثمة دليل علي ارتكابه لها  ودفاع المتهمين يعلمون أن موكليهم قد ارتكبوا ماوجه إليهم من تهم 
وعلي الاساتذة في ذلك الرجوع الي ما ورد من احكام في المادة 5من القانون الجنائي .

حاول دفاع المتهمين التمسك بماورد في قرار غرفة الاتهام المؤكد لقرار قاضي التحقيق القاضي باحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية خصوصا في ما اورده من إشارة تتعلق بالقتل شبه العمد 
في هذا المجال ننبه الأساتذة الافاضل الي ان المشرع الجنائي الموريتاني لم يعتبر القتل شبه العمد من ضمن مانص عليه من جرائم والتمسك بهذا الوصف يعد مناف لمبدأ شرعية التجريم والعقاب ثم ان غرفة الاتهام إنما أوردت القتل شبه بعدما تحدثت عن مانظمه قانون مناهضة التعذيب من جرائم في نفس الإطار ومانص عليه القانون الجنائي فيما يتعلق بجريمة القتل العمد وخلصت الي ان الأولي بالتطبيق في هذه النازلة نص المادة 11من قانون مناهضة التعذيب في فقرتها الأخيرة المتعلقة بالتعذيب المؤدي للوفاة . ومع ذلك يمكن القول بعدم جدوائية التمسك بما ورد من نقاش علي هذا الوجه في قرار غرفة الاتهام لكونها لم ترتب عليه شيئ في منطوقها الذي جاء مؤكدا لأمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق .

تحدث دفاع المتهمين في مرافعاتهم أمام محكمتكم الموقرة ان ما قام به موكليهم إنما قاموا به بناء علي الشكاية المحولة إليهم من طرف النيابة العامة .
تناسى الأساتذة الافاضل ان من حق النيابة العامة ان تحيل ماتتلقاه من شكايات الي جهات البحث والتحقيق متي ماظهر لها ان ماتضمنته تلك الشكاية يمكن أن يكيف علي انه جريمة ....ومع ذلك فالنيابة لاتأمر جهات البحث والتحقيق تلك بالقيام باي إجراء مخالف للقانون كما لاتأمرهم بممارسة التعذيب فيما يقومون به من اجراءات ....وفي هذه الوقائع وغيرها يتعين علي ضابط الشرطة القضائية التقيد بالقانون واستصحاب الملاءمة فيما يقوم به من اجراءات وان يضع نصب عينيه وجوب اعلام النيابة العامة بمايحصل له العلم به من وقائع ومايتخذه من إجراءات....وفي هذه الوقائع لم يصل الي مسامع النيابة العامة الأمر بوضع المشكو منه قيد الحراسة النظرية ولا انه يقطن خارج دائرة اختصاص المفوضية محل البحث والتحقيق بالرغم من كون الشكاية تضمنت إقامته في دائرة اختصاص تلك المفوضية واستجلاب افرادها له من مقاطعة الرياض حيث يقيم بالفعل .

اثار دفاع المتهمين مجموعة من الدفوع  التي سبق وأن اثاروها أمام محكمتكم الموقرة قبل الدخول في الأصل علي اعتبارانها دفوعا شكلية وتم الرد عليها من طرف النيابة العامة واتخذت محكمتكم الموقرة قرارا بضمها الي الأصل. 
إن إعادة  إثارة ماسبق وان اثاره دفاع المتهمين من دفوع تتمثل في عدم احترام الاجراءات السابقة علي متابعة المتهم اسلم وهو مايترتب عليه حسب زعمهم بطلان مالحقها من اجراءات ومطالبة المحكمة الجنائية بابطالها .
أمر مردود عليه من عدة أوجه يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
١) أن أبطال الاجراءات من اختصاص غرفة الاتهام ويتحدد ذلك من خلال ماورد في المادتين  192 و207 من قانون الاجراءات الجنائية. 
٢) أن المحكمة الجنائية علي المستوى التشريعي مرت بمرحلتين احداها كانت تصدر احكاما نهائية ولديها مكنة التصدي للاجراءات وابطالها وذلك قبل تعديل قانون الاجراءات الجنائية 2007 اما بعد التعديل فقد تم استحداث غرفة الاتهام واوكل اليها المشرع الاختصاص في ابطال  الاجراءات السابقة علي أمر الإحالة أمام المحكمة الجنائية سواء من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من أحد الأطراف وبمجرد تأكيد أمر الإحالة الي المحكمة الجنائية من طرف غرفة الاتهام والمحكمة العليا تتحصن كل الاجراءات السابقة ولايمكن إثارة ابطالها أمام المحكمة الجنائية حسب نص المادتين 211 و548 من قانون الاجراءات الجنائية كما لايمكن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية .

لقد حاول دفاع المتهمين في مرافعاتهم أمام محكمتكم الموقرة نفي إخفاء ادلة الجريمة.فهل ما اصدره المفوض من اوامر لبعض الأفراد بتنظيف مكتبه بعد وقوع الجريمة فيه لايعد إخفاء لادلتها وتغيرا لمسرحها ، وبما ذا يمكن وصف وضع السجاد الموجود في مكتب المفوض ليلا عند إحدى المغاسل لتنظيفها من آثار دماء المجنى عليه ، وماذا يعني اعداد تقرير يتضمن بيانات كاذبة عن وقائع القضية .....

اثار دفاع المتهمين في مرافعاتهم أمام محكمتكم الموقرة عدم توافر القصد الجنائي الخاص فيمانسب لموكليهم من جرائم معتبرين ان مارتكبوه جريمة قتل خطأ .بل إن البعض ذهب في مرافعته الي القول بعدم توافر اي من أركان الجريمة اصلا .
السيد الرئيس لقد سبق وأن تناولت توافر أركان هذه الجريمة وبرهنت بشكل قاطع علي توفر القصد الجنائي في مرافعتي امام محكمتكم الموقرة بعد ما أكدت ان جرائم القتل العمدي من ضمن العديد من الجرائم التي لاتتطلب توافر القصد الجنائي الخاص علي الرغم من توافره في الوقائع محل المتابعة وعدم اشتراط توافره في جرائم التعذيب المؤدي للوفاة والتي اكتفي المشرع بحصول القتل العمدي فيها بمجرد وقوع حادثة  التعذيب حسب الفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون مناهضةالتعذيب . 
فواقعة التعذيب ثابتة من خلال اعترافات المتهمين والشهود وظروف وملاباسات ارتكابها والوسائل المستخدمة فيها وكذلك ماتوصل اليه التقرير الطبي من نتائج تفيد بأن المجنى عليه قضى خنقا .

حاول دفاع المتهمين فيما تقدموا به من مرافعات أمام محكمتكم الموقرة نفي مسؤلية بعض موكليهم عنما حدث من خلال القول بتلقيهم الأوامر من المفوض بالقيام بماقاموا به معتمدين في ذلك علي ماتضمنته المادة 111من قانون الاجراءات الجنائية من احكام متناسين ان تلك المادة نصت علي عدم مسؤلية المرؤسين عن مايترب عن الأفعال المأمورين بالقيام بها من طرف رؤسائهم بشرط أن تكون تلك الأفعال داخلة في اختصاصهم ....فهل القيام بماهو مخالف للقانون من قبيل التعذيب وإعداد تقارير مضللة يدخل في اختصاص هؤلاء.ثم ان المادة 14من قانون مناضة التعذيب قد حسمت موضوع الأوامر من خلال ماتضمنته من احكام تفيد بأن الظروف الاستثنائية ايا كان نوعها واوامر الرؤساء لايمكن أن تبرر التعذيب .

تطرق دفاع المتهمين في مرافعاتهم أمام محكمتكم الموقرة للتقرير الطبي المثبت لوفاة المجني عليه وحاول التشكيك في حجية ماورد فيه .
السيد الرئيس ان مرحلة تنفيذ التسخرات الطبية المتعلقة بالوفاة تمر بمرحلتين مرحلة المعاينة ومرحلة التشريح وفي حالة بروز شك بعد المعاينة  لدي النيابة او ذوي المتوفى في كون الوفاة غير طبيعية .
يتم الانتقال الي المرحلة الثانية التي هي مرحلة التشريح وقد استخدمت كلتا المرحلتين في معالجة التسخير الطبي المتعلق بجثة المجنى عليه الصوفي بعدما أكدت المعاينة وجود آثار غير مطمئنة علي ان الوفاة طبيعية تم الانتقال الي مرحلة التشريح والتي  للقيام بها تم انتداب ما في البلد من أطباء شرعيين من بينهم الطبيب الذي تولي المعاينة الاولى وقد أجمعوا بعد الانتهاء من عملية التشريح علي ان المجني عليه قد تعرض للتعذيب من خلال ماتم الكشف عنه من كسور وكدمات......واكدوا وفاته اختناقا.

وعليه فإنني اتمسك بطلباتي السابقة.

 نقلا عن شبكة المراقب