الحمد لله اما بعد فانه بالنظر الى أن الردة هي خروج من الملة وخروج عن الجماعة. وبالنظر الى ان البلد دينه الاسلام وكل ابنائه مسلمون .و الى ان قصد الشارع من حد الردة هو منع شق عصا الطاعة وتفرقة المجتمع الى ملل ونحل .. بالنظر لذلك ولتعذر تطبيق الحد الشرعي للردة وبالنظر الى ان للحدود مقاصد وعللا وقد قال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) وهذا نص على ان علة القصاص هي الردع والكف عن ازهاق الانفس بما يؤدى الى حياة الناس .. ولقد افتى علماؤنا بوجوب اخذ الدية بدل القصاص فى القتل العمد العدوان خوفا من الفتنة ولتعذر تطبيقه فى ظل حال السيبة وانعدام السلطان .. ولان حال العالم اليوم شبيه بذلك لاسباب شتى منها ما يتعلق بالمنظومة الدولية ومنها ما يتعلق بدواع اخرى .. ولان الردة امر عظيم ولقد تعددت اسبابها ودواعيها ومن واجب السلطان حماية المقدسات والدفاع عن العقيدة ومنع انتهاك الحرمات .. وبالنظر الى ان جنسية البلد هي الوثيقة المعبرة عن لحمة واخوة ذلك المجتمع ولان المرتد طواعية منه اراد الخروج من ملتنا ملة الاسلام . بالنظر لذلك فاننا نرى وجوب سحب جنسية المرتد والغاء جوازه كعقوبة بديلة زاجرة مؤدية لقصد الشارع .. واذا تمكنا من تطبيق حد الردة عليه بعد ذلك فتلك هي الدرجة العليا من الامتثال فان تعذر ذلك فعلنا ما بالامكان ولا يترك المقدور عليه املا فى حصول غير المقدور عليه .
والله اعلم واحكم و كتب الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام عضو المجلس الاسلامي الاعلى سابقا استاذ اصول الفقه ومقاصد الشريعة بالمدرسة العليا للتعليم .