في تدوينة تم تداولها على نطاق واسع اوضح الفقيه الموريتاني المستنير الدكتور محمد محمد غلام الرأي الفقهي في عدة مسائل مستجدة تتعلق بالتنقيب عن الذهب الذي يحتاج العلماء البحث عن اجوبة لنازله المكثيرة من قبيل ماهو حكم " بيع آبار التنقيب عن الذهب، وبيع حجارتها قبل التصفية، وترابها بعد ذلك " .
الفقيه الدكتور محمد محمد غلام كتب مايلي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
انطلاقا من مقصد التيسير المنضبط بضوابط الفقه المرعية، واستنادا إلى ما استقر - فقها - من تصحيح ما عمت به البلوى من عقود الناس، ما وجد إلى لذلك سبيل فقهي يعول عليه. وبعد النظر التصوري التكييفي للمسائل المذكورة في العنوان، والنظر في أقرب الطرق لتخريجها؛ استحضارا للمقدّمات أعلاه، يتضح تقسيم المسألة إلى أربعة أقسام: أولا: بيع آبار التنقيب عن الذهب ١. التكييف: وهو أن يأتي المنقّب إلى أرض موات فيحييها بالحفر و"التنسيب" فيكون له حق الاختصاص باستغلالها، وهو حق عرفي تقرّه السلطات بعدم الاعتراض عليه، أو بترسيمه. ٢. الحكم: والذي يتبيّن لي أنه "لا حرج في التنازل - بعوض - عن حق الأسبقية في هذه الآبار" وهو ما يعبّر عنه أهل الصنعة (المنقبون) بعبارة (بيع حسيان الذهب) بناء على أن الثمن المدفوع إنما هو في مقابل "رفع اليد عنها" وذلك: أ. تخريجا لها على جواز بيع الملاحة (موضع استخراج الملح) التي أجاز الفقهاء بيعها مع الجهل بما يخرج منها قدرا وصفة؛ "لأن ذلك في مقابلة رفع اليد عنها" وليس في مقابل ما يخرج منها؛ حتى يكون ما يخشى من الغرر للجهالة. (انظر البهجة بشرح التحفة، لأبي الحسن التسولي، طبعة المكتبة العصرية بصيدا/ لبنان ٢٠٠٨م: ٢/١١) ب. وتخريجا لها كذلك على جواز "أخذ شيء من الدراهم ونحوها في مقابلة إباحة صيد من بركة ماء أو واد أو نحوهما" رغم ما هو ظاهر من الغرر - في الصفقة - للجهالة؛ لولا اعتبار المدفوع في مقابل الإباحة ورفع اليد، وليس في مقابل الصيد المجهولة صفته بل المجهول احتمال حصوله أصلا! (انظر نفس المصدر السابق (البهجة) بالمجلد والصفحة) ثانيا: بيع حجارة الآبار قبل معالجتها (تراب المعدن) ١. التكييف: يخرج المنقب من بئره أو محفره كمية من الحجارة أو التراب، ويضعها في أكياس ليبيعها قبل معالجتها (قبل طحنها) ٢. الحكم: لا أرى أن في بيعها - بغير الذهب - بأسا؛ إذا تسلم البائع الثمن نقدا (يدا بيد) أوكان عروضا، فقد أخرج الشيخ خليل في مختصره، ترابَ معدني الذهب والفضة من المنع، في قوله وهو يعدّد الأمثلة على ما يمنع بيعه للجهالة: "... لا معدن ذهب أو فضة" أي "لا يمنع بيع تراب معدن الذهب والفضة بغير صنفه" (لوامع الدرر في هتك استار المختصر، للشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي، طبعة دار الرضوان، نواكشوط/ موريتانيا: ٨/١٠٢) وعلل صاحب اللوامع الجواز بخفة الغرر! (نفس المصدر بالمجلد والصفحة) بل إنه عاد إلى الحديث عن تراب المعدن، عند قول خليل في باب السلم من المختصر: "... لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن" قائلا: إن تراب المَعدِن، يجوز أن تشترى "يدا بيد بمخالفها من عين أو عرض لأنها حجارة معروفة ترى، ولا يرد عليه أن ما يخرج منها مجهول القدر والصفة؛ لأن ما يدفع فيها ليس عوضا عما يخرج منها بل عن اختصاصه بها ورفع يده عنها" (اللوامع - مصدر سابق - ٩/١٥٤) قال: "وإنما منع بموافقها من العين - وإن كان إسقاطا لاختصاصه - نظرا لما فيها في الجملة" (نفس المصدر) بل إنه ذهب أبعد من ذلك، حين رأى أنها إن أمكن وصفها "أسلم فيها عرض لا عين" (نفس المصدر) ثالثا: بيع الباقي من تراب الحجارة ونحوها بعد التصفية: ١. التكييف: يذهب المنقّب - و وكيله - بالحجارة إلى معامل المعالجة (المطاحن) لاستخراج الذهب من حجارته، فيُستخرج له منها ما تتمكن الأجهزة المتاحة من استخراجه، ويبقى التراب الذي يحتوي في الغالب على نسب من الذهب يتطلب استخراجها آليات أكثر دقّة وموادّ تحتاج إلى ترخيص خاص. فيتنازل عنه في الغالب لأصحاب المطاحن بثمن أو بدونه. ٢. الحكم: لا أرى بأسا ببيع هذه التربة بناجز من غير الذهب؛ بشرط القيام بأخذ عينة معبّرة منها وتحديد معدّل نسبة الذهب فيها (وهو أمر متاح اليوم تكنولوجيا وإن لم يكن كذلك في السابق!) تحجيما للجهالة التي منع الفقهاء بسببها بيع "تراب الصائغ" فقد ذكر في اللوامع عند قول المختصر، ممثلا لما يمنع بيعه للجهالة "... وتراب صائغ وردّه مشتريه ولو خلصه وله الأجر" ذكر أن تراب الصائغ "مثال لما جهل جملة وتفصيلا" منظّرا في التفرقة بينه وبين تراب المعدن "بصنعة المخلوق في الأول، والخالق في الثاني" (انظر اللوامع، مصدر سابق: ٨/١٠١،١٠٢) ملاحظة: لا أرى أن مفهوم "تراب الصائغ" يصدق على هذا التراب؛ لأن المقصود بتراب الصائغ "كل صنعة بالتراب ويعسر تخليصها منه" كتراب العطار. (انظر اللوامع، مصدر سابق: ٨/١٠٢) فكأن المقصود به ما خلط من التراب بالمادة الخام، بغية تصفية المصنوع منها، وليس بقايا مستخلصات المصنوع من مادته الخام! ومع ذلك فإنني أرى أنها الأقرب إليه تخريجا فقهيا. وإنما رأيت جواز بيعها؛ لطروّ عامل التكنلوجيا المؤثر؛ لتنسيبها تنسيبا علميا بأخذ عينات معبرة منها؛ تقليصا لبحبوحة الجهالة التي كانت تكتنفها أيام فقهائنا الأقدمين. رابعا: بيع المعدن يقطعه الإمام للشخص (ترخيص السلطات لمربعات التنقيب) ١. التكييف: تصدر الحكومة رخص تنقيب عن الذهب في منطقة جغرافية محدّدة، لشخص طبيعي أو اعتباري بشروط محددة ودفاتر التزام ملزمة. ٢. الحكم: إذا كان الفقهاء قد تحدّثوا قديما أن المعدن نفسه غير قابل للبيع "بل إذا مات من أقطعه الإمام له عاد للإمام ويقطعه لمن شاء" فإن المقصود هو تخصيص الدولة منجما بعينه للشخص؛ وهو أمر لم يعد موجودا بهذا المعنى وقد حلت محله اتفاقيات التنقيب والاستغلال ودفاتر التزاماتها العصرية! وبالتالي فإن هذا الفرع مجرّد تنظيم متطور - في زمانه - لهذا القطاع؛ بغية المحافظة على المصلحة العامة فيه، وإتاحة الفرصة لمن له القدرة على الاستخراج. وحكم بيعه يكون تبعا لما تضمنته اتفاقيات الترخيص وملحقاتها. ملاحظة: هذا الأمر ليس مطروحا للمنقبين التقليديين، وإنما ذكرته إتماما للفائدة، وخشية التّشغيب عليهم من بعض الفقهاء غير المطّلعين على مستجدّات واقع منح التنقيب والاستخراج، والذين يعتبرون بئر التنقيب العرفية "معدنا لا يجوز بيعه لإقطاع الإمام له!" فيضيّقون على عباد الله تعالى بعبارة فقهية وليدة زمانها وتنظيم أيامها. والله تعالى أعلم.
نقلا عن صفحة / د. محمد محمد غلام.